العظيم آبادي

239

عون المعبود

متتابعا ( ثم فطنت به ) أي فهمت ( فأشار إلى أن أتزر بها ) وفي رواية مسلم فقال هكذا بيده يعني شد وسطك ( فاشدده على حقوك ) هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد إزار المراد هنا أن يبلغ السرة . وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبته صحت صلاته ، وإن كانت عورته ترى من أسفله كان على سطح ونحوه فإن هذا لا يضره . كذا قال النووي . قال المنذري وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في آخر الكتاب وابن صخر هذا هو أبو عبد الله جبار بن صخر الأنصاري المسلمي شهد بدر والعقبة ، جاء مبينا في صحيح مسلم رضي الله عنهم انتهى . ( أو قال : قال عمر ) شك من بعض الرواة ( ولا يشتمل اشتمال اليهود ) قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنة الثوب ويسلبه من غير أن يسبل طرفه ، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنة الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، هكذا يفسر في الحديث . انتهى . ( أن يصلي في لحاف ) بكسر اللام وهو ما يتغطى به ( لا يتوشح به ) قال في المجمع : التوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره ، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى الوشيح . انتهى ( والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء ) لأنه ينكشف